الموافقة على الشروط والأحكام للعضوية

ألية التقدم للعضوية:

  • أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية.

  • عرض الطلب على مجلس ادارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ’ ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ’ بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض أن وجدت.

  • أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية المعتمدة في اللائحة لكل فئة عضوية.

  • إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته.

  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

  • التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها.

  • إصدار بطاقة العضوية.

شروط العضوية:

يجب ان تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

  • أن يكون سعودي الجنسية.

  • أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره.

  • أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.

  • أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

  • أن يكون قد سدد الحد الأدني للاشتراك السنوي .

آلية إلغاء العضوية:

  • تعبئة العضو لنموذج الاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت.

  • حذف بيانات العضو من سجلات العضوية في حال الموافقة على الغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.

  • إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.

فقدان العضوية:

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية :

  • الوفاة .

  • الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.

  • إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

  • إذا الحق بالجمعية اضرار سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد ، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

  • إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين [ 1، 2 ] يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

إعادة العضوية لمن فقدها

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حال أدائه المبلغ المستحق عليه كاملا، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقديا أو عينيا ومهما كانت الأسباب.

التزامات العضوية:

يلتزم عضو الجمعية بما يلي:

  • الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.

  • التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.

  • إبلاغ الجمعية كتابةً بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.